محظورات الإحرام
محظورات الإحرام: إذا دخل الناسك فأحرم حرم عليه أشياء وهي:
1- إزالة الشعر.
2- تقليم الأظافر.
3- استعمال الطيب في بدنه أو ثوبه أو طعامه أو شرابه.
4- قتل الصيد.
5- عقد النكاح.
6- الجماع.
7- النظر والمباشرة بشهوة.
8- لبس القفازين وهما شراب اليدين.
وهذه المحظورات على الرجال والنساء، ويحرم على الذكور دون الإناث شيئان:
أحدهما : لبس المخيط.
ثانيهما: تغطية الرأس.
كما يحرم على الذكر خِطْبة النساء ولبس الخفين لمن يجد نعلين، ولبس شراب الرجلين ولبس السراويل لمن يجد إزارا، ولا يجوز للمرأة أن تنتقب.
وإن أزال المحرم شيئا من أشعاره أو أظفاره، أو تطيب، أو لبس الذكر مخيطا، أو غطى رأسه، أو باشر لشهوة، أو انتقبت المرأة، أو غطت وجهها ببرقع، أو لبست قفازين , إن فعل ذلك ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه لحديث: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وإن فعله عامدا ذاكرا فعليه الفدية ويأثم , وإن كان لحاجة فلا يأثم وعليه الفدية، وهي لكل واحد من هذه الأشياء يخير بين ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام.
وإن قتل المحرم صيدا فإن كان له مثل من النعم كالحمامة ومثيلها الشاة خير بين أمرين: إما أن يذبح المثل ويتصدق به على المساكين في الحرم، وإما أن يخرج قيمة المثل طعاما يفرقه على مساكين الحرم لكل مسكين نصف صاع، أو يصوم عن كل مسكين يوما، وإن لم يكن للصيد مثل كالجراد، فإنه ينظر قيمته فيخرج بما يقابلها طعاما يفرقه على مساكين الحرم لكل مسكين نصف صاع، أو يصوم عن كل طعام مسكين يوما.
وإن وطئ المحرم زوجته قبل التحلل الأول فسد نسكه، ويمضي فيه وعليه القضاء لهذا الحج، وعليه فدية فإن لم يجدها صام عشرة أيام بعد التحلل الأول لا بعد الحج، وعليه شاة , وإن باشر المحرم فأنزل قبل التحلل الأول فعليه شاة وحجه صحيح، وإن لم ينزل فعليه شاة وإن باشر فأنزل بعد التحلل الأول فعليه شاة , وإن لم ينزل فلا شيء عليه.
وإن وطئ المعتمر قبل إتمام السعي فسدت عمرته وعليه المضي فيها، ويجب عليه قضاؤها وعليه شاة، وبعده -أي: بعد إتمام السعي- لا تفسد وعليه شاة , وعليه مع ذلك التوبة والاستغفار والعزم على عدم العودة إلى فعل ذلك.
التحلل من الإحرام
يحصل التحلل الأول للحاج إذا فعل اثنين من ثلاثة:
1- رمي جمرة العقبة.
2- الحلق أو التقصير.
3- الطواف والسعي لمن عليه سعي.
ويحصل التحلل الثاني بفعل الثلاثة.
ويباح للمحرم بالتحلل الأول كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، وبالثاني يباح له زوجته.
شروط الطواف
شروط الطواف: للطواف شروط لا بد منها:
1- النية.
2- ستر العورة.
3- الطهارة من الحدثين.
4- أن يطوف سبعة أشواط.
5- الموالاة ولا يضر الفصل اليسير كصلاة الفريضة أو على الجنازة.
6- أن يجعل البيت عن يساره.
7- أن لا يمشي في شيء من البيت
8- أن لا يخرج من المسجد.
9- أن يبتدئ بالحجر الأسود
10- أن يحاذيه بجميع بدنه.
شروط السعي
شروط السعي: يشترط للسعي:
1- النية.
2- الموالاة ولا يضر فصل يسير.
3- كون السعي بعد طواف ولو كان مسنونًا.
الفرق بين القارن والمفرِد
الفرق بين القارن والمفرِد: أعمال القارن كأعمال المفرد سواء بسواء إلا أن القارن ينوي نسكين والمفرد نسكًا واحدًا، والقارن عليه دم والمفرد ليس عليه شيء.
المحرمة إذا حاضت
إذا حاضت المحرمة: فإنها تفعل ما يفعله الحاج إلا الطواف فإنها لا تطوف حتى تطهر، فإن كانت معتمرة ولم تطف وخشيت فوات الحج فإنها تحرم بالحج وتدخله على العمرة وتصير قارنة، وإذا طهرت طافت طوافا واحدا وسعت سعيا واحدا ويكفيها لحجها وعمرتها، فإن حاضت بعد طواف الإفاضة وأرادت السفر قبل أن تطهر سقط عنها طواف الوداع.
المحصر
المُحْصَر: وهو من صده عن البيت عدو أو مرض، أو ضل الطريق، فإن كان قد اشترط عند إحرامه أن محلي حيث حبستني تحلل ولا شيء عليه، وإن لم يكن قد اشترط فإنه يذبح شاة ثم يتحلل، فإن لم يجد صام عشرة أيام ثم حلل.
ومن فاته الحج بأن طلع فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة انقلب إحرامه عمرة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ولا تجزئه عن عمرة الإسلام، وعليه القضاء لهذا الحج الذي فاته ولو كان الحج نفلًا، ويلزمه هدي يذبحه في القضاء، هذا إن لم يكن اشترط في ابتداء إحرامه فإن اشترط فلا هدي عليه ولا قضاء .
المستحبات قبل الإحرام
المستحبات قبل الإحرام: يستحب لمريد النسك قبل أن يحرم أن يأخذ من شاربه وأن يقص أظفاره إن كان محتاجًا لذلك؛ لئلا يحتاج إليه بعد الإحرام وهو محرم عليه، ويستحب له أن يغتسل وأن يتطيب وأن يلبس إزارًا أو رداءً أبيضين نظيفين، وأن يكون إحرامه عقب صلاة.
ما ينبغي على الحاج فعله وتركه
ما ينبغي فعله وتركه: ينبغي للحاج أن يحسن خلقه مع إخوانه، وأن يبذل معروفه فيهم بأن يحسن إليهم من ماله، وأن يعلمهم ويرشدهم، ويأمرهم بالمعروف، وينهاهم عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن يكثر في حجه من الصدقة والإحسان إلى الفقراء والمحاويج، ويكثر من ذكر الله وحمده وشكره ودعائه وتلاوة القرآن والتلبية.
وينبغي للحاج أن يحذر من السب والشتم وأذية المسلمين بالقول أو بالفعل والجدال بالباطل والخصومات والغيبة والنميمة والقول الباطل والسخرية والاستهزاء بالمسلمين وشهادة الزور وغير ذلك مما يحرم على المسلم في كل وقت، وعلى الحاج يتأكد عليه اجتناب ذلك.
وأسأل الله تعالى أن ينفع بهذه الخلاصة المختصرة في آداب الحج وأحكامه، وأن يجعل العمل خالصًا لوجهه الكريم، وسببًا للفوز لديه في جنات النعيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
__________________